top of page

تعريف المجلس البلدي:

كان إنشاء البلدية لهدفٍ سامٍ هو القيام بكل عملٍ ذي طابعٍ عام ويحقق المصلحة العامة في النطاق البلدي، ومن أجل ذلك جاء نص المادة (47) مطلقاً لا يحدُّه قيد أو يقلِّص من مجاله أي عائق.
 

فلا تنحصر إذاًٍ المهام البلدية بشؤون البنية التحتية أو القيام ببعض الأشغال العامة، بل تشمل أيضاً المشاريع الحيوية والإنمائية التي يحتاجها فعلاً أبناء البلدات، وهي مشاريع لا عدَّ لها ولا حصر، وتختلف من بلديةٍ إلى أخرى تبعاً لواقع البلدية الجغرافي والإقتصادي ووفقاً للحاجات الحقيقية لأبناء القرى الواقعة في النطاق البلدي.



إنها الإدارة الرسمية اللامركزية التي هي جزء من الإدارة العامة بمفهومها الحقوقي، فكلفتها الدولة بهذا الدور لإعتبارات هامة، وإلا لكانت كلِّفت المؤسسات العامة المتخصصة للقيام بذلك، كمجلس الإنماء والإعمار مثلا.ً

وتقود هذه الإعتبارات إلى القول بأن على كل مجلس بلدي القيام بكل الأعمال والمشروعات التي تهمُّ الأهالي المقيمين في النطاق البلدي، وقد توجد بعض المشروعات التي تفوق حدود إمكانيات البلدية ومواردها المالية فلا تتولاها كلها بنفسها، وإنما تعاونها في تنفيذها أجهزة الحكومة المركزية بوزاراتها وخبراتها وإمكانياتها.
 

لقد أناط القانون السلطة التقريرية بالمجلس البلدي ومنح القانون لهذه السلطة صلاحيات واسعة وإعتبر أن كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي هو من إختصاص المجلس البلدي المادة (47)، وهذا الواجب المفروض على المجلس البلدي في تحقيق المنفعة العامة في النطاق البلدي هو مبرر، فقد تنازلت الدولة عن بعض صلاحياتها إلى البلديات وأجازت لها جباية الضرائب والرسوم ومنحتها جزءاً من سلطتها العامة وفوَّضتها سلطات الضابطة الإدارية في نطاقها الإقليمي.
 

لقد وفَر القانون للبلدية وسيلةً هامة لتحقيق هذه المشاريع، وهي سلطة إصدار الأنظمة العامة، أي سلطة وضع قواعد عامة إلزامية تطبَّق في النطاق البلدي وتستطيع البلدية إجبار المواطنين على إحترامها، وتعتبر هذه الأنظمة جزءاً أساسياً في مبدأ المشروعية وقاعدة التسلسل القانوني، فلا يمكن للأفراد وحتى للسلطات العامة أن تخالفها، طالما هي حيِّز التطبيق ولم يتم إلغاءها أو تعديلها بالوسائل القانونية المناسبة. وقد نصَّت على إلزامية هذه الأنظمة المادة (48) من قانون البلديات بقولها: " تكون الأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي ".

 

إن البلدية لديها سلطة وضع الأنظمة التي لها صفة قانون بمعناه العام، بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع الإنمائية وتسيير الشؤون البلدية بصورة منتظمة ومتوافقة والأحكام العامة، ولا تنحصر هذه الأنظمة بقضايا السير أو النفايات أو غيره من قضايا الضبط الإداري التي تتعارف البلدية على تنظيمها، بل تمتد لتشمل مختلف القضايا الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية والبيئية والسياحية والأمنية وغيرها من المواضيع الإنمائية التي يحتاجها القاطنون في البلدة.
 

وإذا عدنا لقانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، نجد أنه قد ميَّز بين الأعمال التي هي من إختصاص المجلس البلدي وبين الأعمال التي هي من إختصاص رئيس البلدية.

bottom of page