top of page

تعريف المجلس البلدي:



كان إنشاء البلدية لهدفٍ سامٍ هو القيام بكل عملٍ ذي طابعٍ عام ويحقق المصلحة العامة في النطاق البلدي، ومن أجل ذلك جاء نص المادة (47) مطلقاً لا يحدُّه قيد أو يقلِّص من مجاله أي عائق.

فلا تنحصر إذاًٍ المهام البلدية بشؤون البنية التحتية أو القيام ببعض الأشغال العامة، بل تشمل أيضاً المشاريع الحيوية والإنمائية التي يحتاجها فعلاً أبناء البلدات، وهي مشاريع لا عدَّ لها ولا حصر، وتختلف من بلديةٍ إلى أخرى تبعاً لواقع البلدية الجغرافي والإقتصادي ووفقاً للحاجات الحقيقية لأبناء القرى الواقعة في النطاق البلدي.



إنها الإدارة الرسمية اللامركزية التي هي جزء من الإدارة العامة بمفهومها الحقوقي، فكلفتها الدولة بهذا الدور لإعتبارات هامة، وإلا لكانت كلِّفت المؤسسات العامة المتخصصة للقيام بذلك، كمجلس الإنماء والإعمار مثلا.ً


وتقود هذه الإعتبارات إلى القول بأن على كل مجلس بلدي القيام بكل الأعمال والمشروعات التي تهمُّ الأهالي المقيمين في النطاق البلدي، وقد توجد بعض المشروعات التي تفوق حدود إمكانيات البلدية ومواردها المالية فلا تتولاها كلها بنفسها، وإنما تعاونها في تنفيذها أجهزة الحكومة المركزية بوزاراتها وخبراتها وإمكانياتها.



لقد أناط القانون السلطة التقريرية بالمجلس البلدي ومنح القانون لهذه السلطة صلاحيات واسعة وإعتبر أن كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي هو من إختصاص المجلس البلدي المادة (47)، وهذا الواجب المفروض على المجلس البلدي في تحقيق المنفعة العامة في النطاق البلدي هو مبرر، فقد تنازلت الدولة عن بعض صلاحياتها إلى البلديات وأجازت لها جباية الضرائب والرسوم ومنحتها جزءاً من سلطتها العامة وفوَّضتها سلطات الضابطة الإدارية في نطاقها الإقليمي.

لقد وفَر القانون للبلدية وسيلةً هامة لتحقيق هذه المشاريع، وهي سلطة إصدار الأنظمة العامة، أي سلطة وضع قواعد عامة إلزامية تطبَّق في النطاق البلدي وتستطيع البلدية إجبار المواطنين على إحترامها، وتعتبر هذه الأنظمة جزءاً أساسياً في مبدأ المشروعية وقاعدة التسلسل القانوني، فلا يمكن للأفراد وحتى للسلطات العامة أن تخالفها، طالما هي حيِّز التطبيق ولم يتم إلغاءها أو تعديلها بالوسائل القانونية المناسبة. وقد نصَّت على إلزامية هذه الأنظمة المادة (48) من قانون البلديات بقولها:
" تكون الأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي "

 

إن البلدية لديها سلطة وضع الأنظمة التي لها صفة قانون بمعناه العام، بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع الإنمائية وتسيير الشؤون البلدية بصورة منتظمة ومتوافقة والأحكام العامة، ولا تنحصر هذه الأنظمة بقضايا السير أو النفايات أو غيره من قضايا الضبط الإداري التي تتعارف البلدية على تنظيمها، بل تمتد لتشمل مختلف القضايا الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية والبيئية والسياحية والأمنية وغيرها من المواضيع الإنمائية التي يحتاجها القاطنون في البلدة.





أعمال من اختصاص المجلس البلدي:

إضافة إلى بالقيام بكل ما هو لازم في النطاق البلدي جاء في المادتين (49) و(50) من قانون البلديات بعض المواضيع التي يستطيع المجلس البلدي تنفيذها، وقد حرَّضه القانون أيضاً على تنفيذ مشاريع غير منصوص عنها في هذه المواد
 

1-الأعمال و الإختصاصات التي يتولاها المجلس البلدي، وفقاً للمادة (49)
 

إن المجلس البلدي يستطيع أن يقوم على سبيل المثال لا الحصر بالمشاريع الإنمائية الآتية:
 

مشاريع البنى التحتية وتشمل أعمال تجميل النطاق البلدي، والمحافظة على النظافة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومشاريع الإنارة وتأمين مياه الري والشفه.
إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وتوسيع الطرق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني.

 

إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والصرف الصحي ومصارف النفايات وأمثالها.
المساهمة في نفقات المدارس الرسمية ومتابعة القطاع التعليمي في المدارس الخاصة والرسمية والمهنية، ومراقبة أساليب التعليم من أجل ضمان حسن تأدية هذا القطاع لوظيفته التعليمية، وإعداد تقارير بأي خللٍ أو تقصير سواءً أكان من الهيئة التعليمية أو في البرامج المقررة .
تنظيم قطاع النقل داخل النطاق البلدي وتأمين وسائل تنقل المواطنين وتحديد تعرفة النقل بأنواعه، تأمين الأرصفة المعدة للمارة في الشوارع الداخلية، وكذلك مواقف للسيارات.

 

تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية للمعوزين والمعاقين، ومساعدة النوادي والجمعيات والمساهمة في كافة النشاطات الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية.
 

إنشاء وتنظيم المرافق العامة البلدية، خصوصاً في حال تقاعس أو إخفاق للمبادرة الفردية عن القيام بالعمل المطلوب. فالمرفق العام هو كل مشروع يتولى إدارته شخص عام ويحقق المنفعة العامة، فإذا كانت البلدية مثلاً خالية من معصرة زيتون وكانت نسبة كبيرة من سكان البلدة يعملون في مهنة زراعة الزيتون، فإن من واجب البلدية إنشاء معصرة وإدارتها. يراقب المجلس البلدي سير المرافق العامة التابعة للإدارات العامة الأخرى، ويعد التقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية ، فمثلاً يراقب المجلس البلدي مرفق الكهرباء ويطلع مؤسسة كهرباء لبنان على أي تقصير يحصل، أو يراقب قطاع النقل العام ويطلع وزير الأشغال على أي مشاكل في هذا القطاع.
المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام، فقد أُجيز الإنفاق على المشاريع العامة دون تحديد طبيعتها، بشرط أن تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق النفع العام، ولأن حاجات البلديات ليست واحدة، فمثلاً إن البلديات التي يغلب فيها النشاط الزراعة تحتاج إلى إهتمام خاص بالقطاع الزراعي وتنفيذ مشاريع تساهم في تطوير هذا القطاع وإنعاشه. بينما في البلديات التي يغلب فيها النشاط التجاري تحتاج إلى مشاريع ونشاطات تساهم في دعم هذا النشاط.

2-الإختصاصات التي يتولاها المجلس البلدي وفقاً للمادة (50)
 

شراك البلديات في تأمين كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، والعمل في سبيل الصالح العام
يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن يُنشئ أو يُدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذها.
ولا يقتصر التشريع فقط على الإدارة المباشرة للمشاريع وإنما سمح أيضاً للبلدية بأن تساهم في تحقيق هذه المشاريع أو أن تكلِّف أشخاصاً من القانون الخاص بإدارتها، ومن هذه المشاريع:

 

إنشاء المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. إن الإهتمام بالقضايا التعليمية يجب أن تكون في أولى اهتمام البلديات، وعليها أن تتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية التي تقدِّم كل سنة الآف المنح الدراسية والمهنية للطلاب المحتاجين، وتغطي مساعداتها جميع المناطق اللبنانية.
بناء المساكن الشعبية ضرورة وجود تعاون للبلديات في هذا المجال مع المؤسسة العامة للإسكان ومع الوزارات المختصة.
إنشاء الحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
بناء المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. وتُقدِم البلدية على تغطية تكاليف علاج مواطنيها على نفقتها الخاصة.
بناء المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية والفنية.
تأمين وسائل النقل المحلية .
إنشاء الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر.

أعمال من اختصاص رئيس البلدية:
 

إضافة إلى مسؤولية رئيس البلدية (السلطة التنفيذية) في تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وممارسة الشؤون الإدارية في البلدية من خلال منح التراخيص وغيره، فقد منحته المادة (74) من قانون البلديات الإختصاصات الآتية في الحقل العام، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
 

1- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة، ويتمُّ ذلك عبر منع كل ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة
والصحة العامة و فرض كل ما يلزم من تدابير للمحافظة على الراحة والصحة والسلامة العامة.

 

2- تأمين شؤون السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة
ورفع الأنقاض والأقذار.

 

3- تأمين نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.
 

4- إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الإجتماعات والفنادق والمقاهي والمطاعم والأفران ومحلات اللحامين والسمانين والحلاقين، وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات . وكذلك الإهتمام بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للإتجار .
 

5- تأمين مصلحة المطافئ والإهتمام بإتخاذ وسائل الوقاية من الحريق ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة
والمحروقات (كمحطات الوقود) والأمر بإتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها، والتصدي لمخاطر إرتفاع منسوب مياه الشتاء أو الأنهار.

 

6- إتخاذ كافة التدابير الآيلة للمحافظة على الحشمة والآداب العامة.
 

7- الإهتمام بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
 

8- إتخاذ كافة التدابير المتعلقة بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
 

9.المحافظة على شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية،وبصفته رئيساً للشرطة البلدية
 

يستطيع أن يباشر التحقيقات اللازمة في حال وقوع جريمة أو حادثة خطيرة بإنتظار وصول الأجهزة القضائية المختصة من أجل حسن قيام رئيس البلدية بمهامه فقد منحته المادة (76) من قانون البلديات حق إصدار أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن إختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.

bottom of page