top of page

إضافة إلى بالقيام بكل ما هو لازم في النطاق البلدي جاء في المادتين (49) و(50) من قانون البلديات بعض المواضيع التي يستطيع المجلس البلدي تنفيذها، وقد حرَّضه القانون أيضاً على تنفيذ مشاريع غير منصوص عنها في هذه المواد.



1-الأعمال و الإختصاصات التي يتولاها المجلس البلدي، وفقاً للمادة (49).



إن المجلس البلدي يستطيع أن يقوم على سبيل المثال لا الحصر بالمشاريع الإنمائية الآتية:



  • مشاريع البنى التحتية وتشمل أعمال تجميل النطاق البلدي، والمحافظة على النظافة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومشاريع الإنارة وتأمين مياه الري والشفه.
     
  • إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وتوسيع الطرق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهيالعام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني.
     
  • إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ
  • والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والصرف الصحي ومصارف النفايات وأمثالها.
     
  • المساهمة في نفقات المدارس الرسمية ومتابعة القطاع التعليمي في المدارس الخاصة والرسمية والمهنية، ومراقبة أساليب التعليم من أجل ضمان حسن تأدية هذا القطاع لوظيفته التعليمية، وإعداد تقارير بأي خللٍ أو تقصير سواءً أكان من الهيئة التعليمية أو في البرامج المقررة .
     
  • تنظيم قطاع النقل داخل النطاق البلدي وتأمين وسائل تنقل المواطنين وتحديد تعرفة النقل بأنواعه، تأمين الأرصفة المعدة للمارة في الشوارع الداخلية، وكذلك مواقف للسيارات.
     
  • تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية للمعوزين والمعاقين، ومساعدة النوادي والجمعيات والمساهمة في كافة النشاطات الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية.
     
  • إنشاء وتنظيم المرافق العامة البلدية، خصوصاً في حال تقاعس أو إخفاق للمبادرة الفردية عن القيام بالعمل المطلوب.
     
  • فالمرفق العام هو كل مشروع يتولى إدارته شخص عام ويحقق المنفعة العامة، فإذا كانت البلدية مثلاً خالية من معصرة زيتون وكانت نسبة كبيرة من سكان البلدة يعملون في مهنة زراعة الزيتون، فإن من واجب البلدية إنشاء معصرة وإدارتها. يراقب المجلس البلدي سير المرافق العامة التابعة للإدارات العامة الأخرى، ويعد التقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية ، فمثلاً يراقب المجلس البلدي مرفق الكهرباء ويطلع مؤسسة كهرباء لبنان على أي تقصير يحصل، أو يراقب قطاع النقل العام ويطلع وزير الأشغال على أي مشاكل في هذا القطاع.
     
  • المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام، فقد أُجيز الإنفاق على المشاريع العامة دون تحديد طبيعتها، بشرط أن تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق النفع العام، ولأن حاجات البلديات ليست واحدة، فمثلاً إن البلديات التي يغلب فيها النشاط الزراعة تحتاج إلى إهتمام خاص بالقطاع الزراعي وتنفيذ مشاريع تساهم في تطوير هذا القطاع وإنعاشه. بينما في البلديات التي يغلب فيها النشاط التجاري تحتاج إلى مشاريع ونشاطات تساهم في دعم هذا النشاط.

 

2-الإختصاصات التي يتولاها المجلس البلدي وفقاً للمادة (50)
 

إشراك البلديات في تأمين كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، والعمل في سبيل الصالح العام.
 

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن يُنشئ أو يُدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذها.
 

ولا يقتصر التشريع فقط على الإدارة المباشرة للمشاريع وإنما سمح أيضاً للبلدية بأن تساهم في تحقيق هذه المشاريع أو أن تكلِّف أشخاصاً من القانون الخاص بإدارتها، ومن هذه المشاريع:
 

  • إنشاء المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. إن الإهتمام بالقضايا التعليمية يجب أن تكون في أولى إهتمام البلديات، وعليها أن تتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية التي تقدِّم كل سنة الآف المنح الدراسية والمهنية للطلاب المحتاجين، وتغطي مساعداتها جميع المناطق اللبنانية.
     
  • بناء المساكن الشعبية ضرورة وجود تعاون للبلديات في هذا المجال مع المؤسسة العامة للإسكان ومع الوزارات المختصة.
  • إنشاء الحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
  • بناء المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. وتُقدِم البلدية على تغطية تكاليف علاج مواطنيها على نفقتها الخاصة.
  • بناء المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية والفنية.
  • تأمين وسائل النقل المحلية .
     
  • إنشاء الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر.

:أعمال من إختصاص المجلس البلدي

bottom of page